The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Mai Buga Littafi
مطبعة الأمانة
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law
Mansour al-Hefnawi d. Unknownالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Mai Buga Littafi
مطبعة الأمانة
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦م
Nau'ikan
١ فتح القدير ج٥ ص٢٢١ ط الحلبي. ٢ بدائع "الصنائع للكاساني ج٤ ص٥٠. ٣ يقول الكاساني: وأما العدد في الإقرار بالقذف، فليس بشرط بالإجماع البدائع ج٧ ص٥٦. ٤ يقول ابن رشد: "أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد، فإن مالكًا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحد اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود، وأبو ثور الطبري وجماعة، بداية المجتهد ج٢ ص٤٧٣ مغني المحتاج ج٤ ص١٥٠. ٥ حكى ذلك الشيخ أبو زهرة في كتابه الجريمة ص٧٥ مستدلًا عليه بروايات أوردها عن الكاساني، يرجع إلى تفصيل القول في الحكم بالنكول إلى كتاب القضاء في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور، فقد فصل القول في ذلك ص٨٩، ٩٠.
1 / 54