86

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

ونقل البيهقي عن عطاء أن الضأن أحب إليه من المعز والذكور أحب إليه من الإناث (١). وورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن العقيقة: [تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحلٌ خير] (٢). واختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنواع: - فقال الشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية إن البدنة أفضل ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز، قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسًا على الهدايا (٣). - وقال الإمام مالك: [الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول ﷺ (عق عن الحسن والحسين بشاة شاة)]. وهذا وجه آخر للشافعية وهو الأرجح لأنه الثابت بقول النبي ﷺ وفعله (٤). ونقل هذا القول عن بعض السلف فقد روى الحاكم بإسناده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا فقالت عائشة ﵂: لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) قال الحاكم: صحيح الإسناد (٥).

(١) سنن البيهقي ٩/ ٣٠١. (٢) تحفة المودود ص ٦٣. (٣) المجموع ٨/ ٤٣٠، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، والهدايا جمع هدي. (٤) الموطأ ٢/ ٤٠٠، المنتقى ٤/ ٢٠٢، المجموع ٨/ ٤٣٠، كفاية الأخيار ص ٥٣٥. (٥) المستدرك ٥/ ٣٣٨.

1 / 87