77

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

وقال الباجي: [قوله (يستحب العقيقة ولو بعصفور) قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفور وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وأن لا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة. وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش. ووجه أن العقيقة نسك يتقرب به فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي] (١). وأما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم بقول النبي ﷺ: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا) ولم يذكر دمًا فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ. ويمكن أن يستدل للجمهور بإجزاء الإبل والبقر بقول النبي ﷺ: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فالنبي ﷺ سماه نسكًا وهو يعم الإبل والبقر والغنم (٢). وقال الحافظ ابن حجر: [والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضًا وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه (يعق عنه من الإبل والبقر والغنم)] (٣)، ولم يتكلم الحافظ على الحديث السابق بشيء. ويستدل للجمهور بما روي في الحديث عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم). رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند ضعيف ورواه ابن حبان في الأضاحي بسند حسن كما قال العراقي، وقال

(١) المنتقى ٤/ ٢٠٢. (٢) انظر إعلاء السنن ١٧/ ١٢٩ –١٣٠. (٣) فتح الباري ١٢/ ١٠.

1 / 78