62

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

وسألته عن العقيقة أيضًا: وقولها: فسمعته يقول: عن الغلام شاتان إلخ أي بعد أن سئل عن العقيقة) (١). وقال الشيخ ظفر التهانوي ردًَّا على ما سبق: [قال العبد الضعيف: عدم إخراجهما شيئًا لا يدل على ضعفه، وقوله: إن الحديبية ليست محلًا لهذه المسألة ولا كانت مما يهم أم كرز فكله كلام لا طائل تحته، ولا يعل بمثله الأحاديث. والذي روته أم كرز عن عائشة من إنكارها نحر الجزور في العقيقة غير ما روته عن رسول الله ﷺ، فكيف يكون ذلك دليلًا على الإرسال كما ادعاه، واضطراب السند مرتفع بما في حديث حماد بن زيد من التصريح بسماع عبيد الله بن أبي يزيد من سباع وبسماع سباع من أم كرز، فيكون ما سوى ذلك من المزيد في الإسناد فالأولى أن يقال: إن العقيقة بإراقة الدم كانت مشروعة إلى زمن الحديبية ثم نسخت بدليل أنه ﷺ لم يعق عن ابنه إبراهيم ولو كانت واجبةً أو سنةً لعق عنه، فإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله ﷺ ظ) (٢). وقالوا أيضًا في الجواب عن العقيقة عن إبراهيم ابن النبي ﷺ: [وأما عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار، ولم يذكر له سندًا. فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذي لا سند له، ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتًا لروي بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاديث الوليمة عن رسول الله ﷺ فدل ذلك أنه ليس بثابت. وصرح الحافظ في الفتح بأنه لم ينقل أحد أنه عق عنه ٩/ ٥٠٧ وإذا كان كذلك

(١) إعلاء السنن ١٧/ ١١٨. (٢) إعلاء السنن ١٧/ ١١٩.

1 / 63