38

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

المبحث الخامس هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تسمية العقيقة بهذا الاسم – عقيقة - وقالوا الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة (١). واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (٢). وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح (٣). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وهذا سند حسن (٤). والحديث رواه البيهقي من طريقين الأول طريق عمرو بن شعيب المذكورة أعلاه، والثانية عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه فذكره ثم قال: [وهذا إذا انضم إلى الأول قويا] (٥). وقال ابن التركماني معلقًا على كلام البيهقي

(١) فتح الباري ١٢/ ٤، نهاية المحتاج ٨/ ١٣٧، المنتقى ٤/ ١٩٩، تحفة المودود ص ٤٢ (٢) انظر نيل الأوطار ٥/ ١٥٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠، المستدرك ٤/ ٢٣٨، المجموع ٨/ ٤٢٧ - ٤٢٨. (٣) صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٨٤. (٤) الإحسان ١٢/ ١٣٢. (٥) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠.

1 / 39