132

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

القول الثاني: إن كان للمولود مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم (١).
القول الثالث: يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، وهو مذهب الشافعية، قال الماوردي: [والذي يتحملها ويختص بذبحها هو الملتزم لنفقة المولود من أبٍ أو جدٍ أو أمٍ أو جدةٍ لأنها من جملة مؤونة وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنيًا بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله لأنها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوبًا إلى ذبحها عنه كما لو كان الولد فقيرًا ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطًا لسنة العقيقة عنه فإن كان الأب معسرًا بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره] (٢).
وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله: [قال الأصحاب وهو متأول على أنه ﷺ أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به. أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ] (٣).

(١) المحلى ٦/ ٢٣٥.
(٢) الحاوي ١٥/ ١٢٩، وانظر المجموع ٨/ ٤٣٢، طرح التثريب ٥/ ٢٠٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣.
(٣) المجموع٨/ ٤٣٢، وانظر فتح الباري ١٢/ ١٣.

1 / 134