The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
47

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Nau'ikan

هذا تقرير كلامهم ﵏. ولو غمس المكلَّف يده بالشروط التي ذكر المؤلِّفُ كان طاهرًا غير مطهِّر. ولكن إِذا تأمَّلتَ المسألةَ وجدتها ضعيفة جدًا؛ لأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرَّض النبيُّ ﷺ للماء. وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه»، دليل على أنَّ الماء لا يتغيَّر الحكم فيه؛ لأن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط، وليست من باب اليقين الذي يُرفَعُ به اليقينُ. وعندنا الآن يقينٌ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌ، وهذا اليقينُ لا يمكنُ رفعُه إلا بيقين، فلا يُرفَعُ بالشَّكِّ. وإذا كان النبيُّ ﷺ نهى المسلمَ أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثًا فالكافر من باب أَوْلَى، لأن العِلَّة في المسلم النائم هي العِلَّة في الكافر النَّائم، وكونه لم يوجه الخطاب إِلى الكافرين جوابه: أنَّ الصَّحيح أن الكُفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة، وليس هذا حكمًا تكليفيًّا، بل وضعيٌّ. ثم يُقال عن اشتراط التَّكليف: إِن المميِّز يُخاطَبُ بمثل هذا وإِن كان لا يُعاقَبُ، فقد تكون يده ملوَّثة بالنَّجاسة، وقد لا يستنجي ويمسّ فرجه وهو نائم، فكيف يضرُّ غَمْسُ يد المكلَّف الحافظ نفسه، ولا يضرُّ غمس يد المميِّز؟!. فهذا القول ضعيف أثرًا ونظرًا، أما أثرًا فلأن الحديث لا يدلُّ عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرًا فلأن الشُّروط التي ذكروها

1 / 50