33

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Nau'ikan

والاستعمال: أن يُمَرَّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به. مثاله: غسلت وجهك، فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل. في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ، وغُسْل جُمُعَةٍ، وغَسْلةٍ ثَانيةٍ، وثالثةٍ كُرِهَ ........ قوله: «في طهارة مستحبَّة»، أي: مشروعة من غير حَدَث. قوله: «كتجديد وضوء»، تجديد الوُضُوء سُنَّة، فلو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء - وإِن كان على طهارة - فهذا الماء المستعمل في هذه الطَّهارة طَهُور لكنه يُكره. يكون طَهُورًا؛ لأنه لم يحصُلْ ما ينقله عن الطَّهورية، ويكون مكروهًا للخلاف في سلبه الطَّهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو استُعْمل في طهارة مستحبَّة فإِنه يكون طاهرًا غير مطهِّر (١). وقد سبق الكلام على التَّعليل بالخلاف. قوله: «وغُسْل جُمُعَة»، هذا على قول الجمهور أن غُسْل الجمعة سُنَّةٌ (٢)، فإذا استُعْمِلَ الماء في غُسْلِ الجمعة فإِنه يكون طَهُورًا مع الكراهة. قوله: «وغَسْلة ثانية وثالثة كُرِهَ»، الغَسْلَةُ الثانية والثالثة في الوُضُوء ليست بواجبة، والدَّليل قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]

(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٦٦). (٢) انظر: «المغني» (٣/ ٢٢٤).

1 / 36