164

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Nau'ikan

ويدلُّ له قوله ﷺ: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (١) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلًا. ويُكْرَهُ الْقَزَعُ قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع: ١ - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا. ٢ - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه. ٣ - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم ﵀: «كما يفعله السُّفَل» (٢). ٤ - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي. والقَزَع مكروه (٣)؛ لأن النبيَّ ﷺ رأى غلامًا حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (٤). إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢٥) وغيره من حديث شداد بن أوس، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «التلخيص» رقم (٢١٣٩). (٢) انظر: «تحفة المودود» ص (٥٩). (٣) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (٧/ ٣٥٢). (٤) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٩٥٦٤)، وعن أحمد بن حنبل (٢/ ٨٨)، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب في الذؤابة، رقم (٤١٩٥) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. قال ابن عبد الهادي: «هذا إِسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» رقم (٣٦). قال ابن كثير: «إِسناده صحيح». «إِرشاد الفقيه» (١/ ٣٣).

1 / 167