The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Mai Buga Littafi
دار إحياء الكتب العربية
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ (^١)، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.
• عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفُه، وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ العَدُوِّ فَصَلَّى بِمَنْ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (^٢)، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ (^٣)، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (^٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ.
إذا كان العدو في جهة القبلة (^٥)
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ (^٦) وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ (^٧) وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ (^٨) ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ، فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا (^٩) وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى (^١٠) فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ (^١١) وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
• عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ
(^١) أي من صلاته ﷺ، ومعلوم أنهم في سفر فهم يقصرون، وفقه الحديث أنه قسمهم قسمين قسم وقف يحرس، وقسم صلى معه ركعة ثم فارقه في الثانية وصلاها وانصرف يحرس، وجاء القسم الآخَر فاقتدى به ﷺ في ركعته الثانية، فلما جلس للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم ولحقوه، فسلم بهم كالحديث الأول، إلا أن الطائفة الثانية هنا حازت فضيلة السلام معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه.
(^٢) أي وسلموا معه فصلي بهم كل الصلاة.
(^٣) أي أعاد صلاته بهم، فهم الآن مفترضون خلف متنفل.
(^٤) لأنَّهُ صلى بهم مرتين كل مرة ركعتين بطائفة.
إذا كان العدو في جهة القبلة
(^٥) فإن الإمام يصلى بهم كإحدى الحالات الآتية.
(^٦) للصلاة، وكانوا بعسفان.
(^٧) كلهم للإحرام.
(^٨) وهم الصف الأول.
(^٩) أي صلوا الركعة الأولى معه.
(^١٠) الذين لم يصلوا معه الركعة الأولى.
(^١١) في الثانية وهم في مكانهم، أو بعد تقدمهم وقيامهم مقام الأولى، وتأخر الأولى التي صلت ركعتها الثانية بعد جلوس النَّبِيّ ﷺ ومن معه للتشهد.
1 / 294