186

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Mai Buga Littafi

دار إحياء الكتب العربية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (^١) فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذلِكَ عَمْدًا (^٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣). الركوع والتسبيح فيه (^٤) رَأَى حُذَيْفَةَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (^٥) فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَيْهَا (^٦). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعَدَيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (^٧) أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ (^٨) ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ (^٩) فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (^١٠) اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (^١١) فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا (^١٢) وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ (^١٣) فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى (^١٤) وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (^١٥).

(^١) أي قرأها في الأولى، وأعادها في الركعة الثانية. (^٢) وهو المتعين لأنه ﷺ معصوم من الخطأ في التشريع، قال الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾. (^٣) بسند صحيح. الركوع والتسبيح فيه (^٤) ما ورد في بيان الركوع الكامل والتسبيح المطلوب فيه. (^٥) لعدم إتيانه بالطمأنينة الواجبة فيهما، فكأنه كان ينقر نقر الغراب. (^٦) هذا صريح في كفره، ولكن المراد منه التهويل. (^٧) أي جماعة، وهم سهل بن سعد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة. (^٨) وضعهما على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وفي رواية: وبعَّد مرفقيه عن جنبيه. (^٩) هصر بفتحات وظهره مفعول، أي أماله مع استوائه مع رقبته من غير تقويس، ولفظ مسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. (^١٠) من الركوع. (^١١) الفقار كسحاب عظام الصلب، والمراد إذا رفع من الركوع استوى قائمًا. (^١٢) أي فإذا سجد لم يلصق ذراعيه بالأرض ولا بجنبيه بل يجافيهما. (^١٣) بوضع بطون الأصابع على الأرض. (^١٤) فالجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين على اليسرى وتنصب اليمين، وهذا هو الافتراش لافتراشه اليسرى. (^١٥) وإذا جلس في التشهد الآخر قعد على مقعدته ونصب رجله =

1 / 189