124

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Mai Buga Littafi

دار إحياء الكتب العربية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

النُّقَبَاءِ (^١) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (^٢)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كنْتُ عَلَيْهِ (^٣) فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ. وَعَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ (^٤) فَأَرْسَل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا (^٥) فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ (^٦) فَلَمَّا أَتَوا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذلِكَ إِلَيْهِ (^٧) فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ (^٨). قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حْضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. الفصل الثاني: في أسبابه (^٩) والمسح على الجبيرة • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (^١٠) الخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ (^١١) فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ (^١٢) فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (^١٣)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ (^١٤) وَضُوءُ المُسْلِمِ (^١٥) وَإِنْ لمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ (^١٦) بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذلِكَ خَيْرٌ (^١٧)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^١٨).

(^١) أي الذين رأسهم النبي ﷺ على قومهم ليلة العقبة الثانية. (^٢) أي ما هذه البركة التى هي رخصة التيمم عند فقد الماء بأول بركاتكم على الأمة بل بركاتكم كثيرة. (^٣) أي أقمناه. (^٤) ضاعت. (^٥) وكان رئيسهم أسيد بن حضير. (^٦) لعدم وجود الماء. (^٧) على وجه الاستفتاء. (^٨) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ - إلى أن قال - ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾. الفصل الثاني في أسبابه (^٩) هي فقد الماء أو الخوف من استعماله لشدة برد أو مرض. (^١٠) بالتصغير. (^١١) أي مع الجماعة. (^١٢) أي التراب الطاهر فتيمم به. (^١٣) في إباحة الصلاة وإجزائها. (^١٤) أي التراب الطاهر. (^١٥) أي يتيمم به فإنه مطهر له كالماء. (^١٦) بسكون لام الأمر من الإمساس، أي فليتطهر به، وفيه بطلان التيمم إذا وجد الماء سواء أكان في صلاة أم لا. (^١٧) أي استعمال الماء إذا وجد فرض وثواب كثير، والخيرية لا تنافى الفرضية. (^١٨) بسند صحيح.

1 / 127