The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Mai Buga Littafi
دار إحياء الكتب العربية
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
الباب السابع: في الحيض (^١) والنفاس (^٢) والاستحاضة (^٣)
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في مخالطتهن (^٤)
• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يِؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ (^٥) فَسَأَلَ الأَصْحَابُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (^٦) ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذلِكَ اليَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيئًْا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حْضَيْرٍ (^٧) وَعَبَّادُ (^٨) بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْنَا (^٩) فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ (^١٠) فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض (^١١)
(في الباب السابع في الحيض والنفاس والاستحاضة. وفيه ثلاثة فصول)
الفصل الأول في مخالطتهن
(^١) هو لغة: السيلان، وشرعًا: دم يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وهو طبيعة في بنات آدم لحديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، بل حاضت حواء ﵍ بعد خروجها من الجنة ومكثها في الأرض كما رواه الحاكم.
(^٢) هو الولادة، والمراد حكم الدم بعدها.
(^٣) هي الدم الخارج في غير أوقاته بسبب قطع العاذل.
(^٤) في جواز ذلك إلا الجماع فهو حرام إلا مع المستحاضة.
(^٥) بل يفردونهن وحدهن.
(^٦) أي مستقذر يؤذى من يقر به لنتنه ونجاسته.
(^٧) بالتصغير فيهما.
(^٨) كشداد.
(^٩) وجد بالتحريك أي غضب.
(^١٠) ألبس الإزار الذي يستر ما بين السرة والركبة.
(^١١) بنحو المعانقة والتقبيل.
1 / 117