222

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

Mai Buga Littafi

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" (^١).
ووجه الدلالة أن النبي ﷺ نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة بقصد التقرب والعبادة، وإذا كان النهي عن ذلك يتناول المساجد التي هي بيوت الله تعالى وأشرف بقاع الأرض، فكون النهي يتناول القبور والمشاهد من باب أولى (^٢).
٢ - قوله ﷺ: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (^٣).
ووجه الدلالة أن النبي ﷺ نهى أن يتخذ قبره عيدًا، والعيد كل ما يعتاد، وشد الرحال لقبره ﷺ وسيلة لاتخاذه عيدًا، والوسائل لها أحكام المقاصد، ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره ﷺ قوله: "وصلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (^٤).
٣ - قوله ﷺ: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (^٥).

(^١) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١/ ٣٥٣) برقم (١١٨٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (٢/ ١٠١٤) برقم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁ به.
(^٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧١)، التوضيح عن توحيد الخلاق (ص ٢٤٨، ٢٥٠)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/ ٣٩ - ٤٠، ٥٢).
(^٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢/ ٥٣٤) برقم (٢٠٤٢)، وأحمد (١٤/ ٤٠٣) برقم (٨٨٠٤)، والطبراني في الأوسط (٩/ ١٥ - ١٦) برقم (٨٠٢٦)، والبيهقي في حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص ٩٥) برقم (١٤). من طرق عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ به.
والحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع، قال فيه الحافظ في التقريب: (ص ٥٥٢ ترجمة: ٣٦٨٣): "ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين"، وبقية رجاله ثقات.
وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص ٩٢ - ٩٣)، والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص ٣٠٨)، والحافظ السخاوي في القول البديع (ص ١٥٥)، والعلامة الألباني في تحذير الساجد (ص ١٧).
(^٤) انظر: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (٢/ ٤٤٧)، والصارم المنكي (ص ٣٠٨).
(^٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١/ ١٥٤) برقم (٤٣٧)، ومسلم، =

1 / 227