250

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nau'ikan

المبحث الرابع في العرف
تعريف العرف:
العرف لغة: المعرفة والمعروف، وهو الخير والرفق والإحسان، والمعروف ضد المنكر أيضًا (١).
وفي الاصطلاح: العرف: مرادف للعادة، وعرفه الشيخ أبو سنة نقلًا عن "مستصفى النسفي" بقوله: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٢).
والعادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية (٣)، وفسر ذلك الشيخ أبو سنة فقال: يعني الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق في قرارتها، وألفته مستندًا في ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره

(١) المصباح المنير: ١ ص ٥٥٣، القاموس المحيط: ٣ ص ١٧٣.
(٢) انظر بحثًا شاملًا ومستفيضًا لحجية العرف في كتاب: العرف والعادة، للشيخ أحمد أبو سنة: ص ٨، ٢٧.
(٣) رسائل ابن عابدين: ٢ ص ١١٤، ط محمد هاشم الكتبي ١٣٢٥ هـ.

1 / 265