239

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nau'ikan

المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصلاح
تعريف المصالح المرسلة:
المصلحة لغة: هي المنفعة، والمرسلة: أي المطلقة، والمصلحة المرسلة في الاصطلاح: هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها (١).
مثالها المصلحة التي شرع لأجلها عمر ﵁ اتخاذ السجون وتدوين الدواوين للجند، وهي مصلحة لم يرد فيها دليل شرعي بالتأييد والاعتبار أو بالإلغاء والإبطال.
أنواع المصالح:
ومن هنا يظهر لنا أن المصالح ثلاثة أنواع (٢):
١ - المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع المفاسد والمضار (٣)، مثل المصلحة في حفظ النفس

(١) علم أصول الفقه، خلاف: ص ٩٤، ضوابط المصلحة: ص ٣٢٩.
(٢) المستصفى: ١ ص ٢٨٤.
(٣) المستصفى: ١ ص ٢٨٦.

1 / 253