The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

محمد مصطفى الزحيلي d. 1450 AH
19

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nau'ikan

المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه لقبًا عرف الشافعية أصول الفقه -باعتباره لقبًا- بتعريف يختلف عن تعريف الجمهور، وإليك التعريفين: أولًا: تعريف الشافعية: عرف البيضاوي من الشافعية أصول الفقه بأنه "معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد" (١). ١ - المعرفة: هي العلم والتصديق بأدلة الفقه الإجمالية، سواء أكان التصديق على سبيل القطع، أم على سبيل الظن، ومن هذا يظهر السبب

(١) منهاج الوصول، له: ص ٣، وانظر نهاية السول: ١ ص ١٧، غاية الوصول: ص ٤، وذهب كثير من علماء الأصول إلى تعريف أصول الفقه بأنه "دلائل الفقه ... " والفرق بينهما أن الأول يعرفه بأنه معرفة الأدلة، بينما يقصره الثاني على نفس الأدلة، وكلا التعريفين صحيحان، لأن اسم أي علم من العلوم، كعلم النحو، أو علم الفقه، أو علم الأصول، يطلق على القواعد التي تدرس فيه، ويطلق على التصديق بهذه القواعد ومعرفتها، كما يطلق على الملكة الناشئة عن مزاولة هذه القواعد، انظر شرح التعريف، في نهاية السول: ١ ص ١٩، أصول الفقه لغير الحنفية، عدد من العلماء: ص ٦ وما بعدها.

1 / 23