The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

محمد مصطفى الزحيلي d. 1450 AH
14

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nau'ikan

وأقرب المعاني التي تتصل بعلم الأصول هو الأول والثاني، فعلم أصول الفقه هو إدراك الأصول ومعرفتها، أو هو نفس الأصول التي تؤخذ منها الأحكام. ثانيًا: الأصول: الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة أسفل الشيء، أو ما يبنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيًّا، كالأساس الذي يشيد عليه البناء، فهو أصل له، أم كان الابتناء عقليًّا، كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية (١). أما في الاصطلاح: فقد استعمل العلماء كلمة أصل في معان كثيرة أهمها (٢): ١ - الأصل: هو ما يقابل الفرع، وذلك في الفقه وأصول الفقه، مثل الخمر والأب، فالخمر أصل والنبيذ فرع له، والأب أصل والولد فرع له. ٢ - الأصل: بمعنى الراجح، مثل الحقيقة أصل للمجاز، أي راجحة عليه عند السامع، والقرآن الكريم أصل للقياس أي راجح عليه، والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. ٣ - الأصل: بمعنى المستصحب، مثل: الأصل الطهارة، لمن كان متيقنًا منها، ويشك في الحدث، أي تستصحب الطهارة حتى يثبت

(١) المصباح المنير: ١ ص ٢١، القاموس المحيط: ١ ص ٣٢٨. (٢) انظر: المستصفى، للإمام الغزالي: ١ ص ٥، فواتح الرحموت: ١ ص ٢٨، التلويح على التوضيح: ١ ص ٩ ط صبيح، نهاية السول: ١ ص ١٨، مباحث الكتاب والسنة، الدكتور فوزي فيض الله: ص ٢، مباحث الحكم عند الأصوليين، للأستاذ محمد سلام مدكور: ص ٨، أصول الفقه، أَبو النور: ١ ص ٥، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٣٨.

1 / 17