The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

محمد مصطفى الزحيلي d. 1450 AH
129

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nau'ikan

المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم الكتاب لغة: يطلق على المكتوب وعلى الكتابة، والفعل كتب بمعنى: حكم وقضى وأوجب، ومنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، أي: أوجبه، وكتب القاضي بالنفقة: قضى بها وحكم، وقال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١]، أي: حكم، والقرآن: مصدر بمعنى القراءة (١). أما تعريف الكتاب في الاصطلاح فلا يحتاج إلى تعريف لأنه معروف للجميع، دون أن يلتبس أمره على إنسان، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، كبيرًا أم صغيرًا، عربيًّا أم عجميًّا، وإنما نص العلماء على تعريفه لبيان ما يكون حجة في استنباط الأحكام، وما يتعبد بتلاوته، وما تجوز به الصلاة، وما يكفر به جاحده، وغير ذلك من العناصر الهامة والخصائص الرئيسية (٢). وأشهر هذه التعريفات عندهم هو: الكتاب: هو كلام الله تعالى، المنزل على سيدنا محمَّد ﷺ، باللفظ

(١) القاموس المحيط: ١ ص ١٢١، المصباح المنير: ٢ ص ٧١٩. (٢) انظر النبأ العظيم، دراز: ص ٩، كشف الأسرار: ١ ص ٢٢.

1 / 139