١٦٦ - ما جاء في الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
حديث جابر ﵁ الطويل في صفة الحج وفيه: أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما (١).
قال الإمام أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل (٢).
(١) أخرجه مسلم (١٢١٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه. . . الحديث الطويل في صفة حجة النبي ﷺ.
(٢) "مختصر خلافيات البيهقي" ١/ ٤٨٨، "سنن البيهقي" ١/ ٤٠٠ وعزاه إلى أبي داود في "السنن" ولم أجده، ثم وجدته في "عون المعبود". ونقل أبو داود هذا الحديث مرسلًا ليس فيه ذكر جابر رقم (١٩٥٦) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة، ثنا سليمان -يعني: ابن بلال- وثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الوهاب الثقفي -المعنى واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي ﷺ. . وفيه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم، ووافقه على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر.
قال البيهقي: ١/ ٤٠٠ وقد رواه حفص بن غياث عن جعفر، كما رواه حاتم.