والقضاء: وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدَّد شرعًا مطلقا، كلها داخلة ضمن السبب؛ لأن دخول الوقت سبب للأداء، وخروجه سبب للقضاء، وفساد الفعل سبب للإعادة.
* * *
المسألة السابعة عشرة:
إذا حاضت المرأة، أو سافر مكلف، أو مرض آخر في رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فإن هذا يُسمى قضاء، لا أداء؛ لقول عائشة ﵂: " كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة "، فسمَّت ما يفعل بعد رمضان قضاء بدون نكير.
ولإجماع العلماء على أنه إذا صام هؤلاء الأيام التي أفطروها سابقًا فإن الواجب عليهم نية القضاء، لا نية الأداء.
* * *
المسألة الثامنة عشرة:
القضاء يتعلّق بالمندوب إذا كان له وقت معيَّن؛ قياسًا على الواجب؛ لأنه لا فرق بينهما من حيث حقيقة القضاء. وبناء على هذا يكون قضاء المندوب مندوبًا، كما أن قضاء الواجب واجب.