272

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد-الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المسألة الرابعة والثلاثون:
لا يجوز استثناء كل المستثنى منه بحيث لا يبقى منه فرد، فلا يجوز أن تقول: " له علي عشرة إلا عشرة "، وقلنا ذلك لأن استثناء الكل يفضي إلى العبث؛ حيث إنه نفي بعد إثبات.
وبناء على ذلك فإنه لو قال المكلف: " له علي عشرة إلا عشرة "، فإن العشرة تلزمه، كذلك لو قال: " أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا " فإنه يلزمه الطلاق بالثلاث، لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه.
* * *
المسألة الخامسة والثلاثون:
لا يجوز استثناء الأكثر، أي: لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي بعد الاستثناء؛ لأن استثناء الأكثر عيب عند أهل اللغة، قال ابن جني: " ولو قال قائل: هذه مائة إلا تسعين ما كان متكلمًا بالعربية، وكان كلامه عيًا ولكنة ".
ولأن الاستثناء على خلاف الأصل عند العرب؛ لأنه إنكار بعد إقرار، والأصل: عدم الإنكار، لكن لما كان الإنسان قد يغفل عن بعض ما أقر به أجيز استثناء القليل لدفع الضرر، وأما الأكثر فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان، فلم يجز فيه الاستثناء جريًا على الأصل في الكلام.
وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال: " أنت طالق ثلاثًا إلا

1 / 283