263

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد-الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

يمنع من قصد العموم معه؛ لأنه لا منافاة بين قصد الذم والمدح وبين العموم، وقد أتى بصيغة العموم، وقصد المدح والذم ليس ْمن مخصِّصاتها، فتبقى على ما هي عليه مفيدة للعموم.
وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤» يصلح للاستدلال به على وجوب زكاة الحلي؛ لكون العموم مقصودًا، والذم لم يخرج اللفظ عن العموم.
* * *
المسألة التاسعة عشرة:
عطف الخاص على العام لا يُخصص العام، فمثلًا
قوله ﷺ: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده "، يعمل
على أن لفظ " كافر " عام لجميع الكفار: الذمي والمستأمن، والحربي، فإذا قتل المسلم أحد هؤلاء الثلاثة فإنه لا يقتل به قصاصًا، لأن لفظ " كافر " نكرة وردت في سياق نفي فاقتضت العموم؛ لأنها صيغة من صيغ العموم، والمعارض الموجود وهو عطف الخاص عليه - وهو قوله: " ولا ذو عهد في عهده " - لا يصلح أن يكون معارضًا له؛ لأن مقتضى العطف هو: الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه، لا الاشتراك فيه في جميع الوجوه، وإذا كان كذلك لم يكن عطف الخاص منافيًا لتعميم المعطوف عليه، وإذا وجد

1 / 274