The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
21

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد-الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

القسم الأول: الواجب المعيَّن، وهو: ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا بعينه دون تخيير بينه وبين غيره كالصلوات الخمس، والصيام. القسم الثاني: الواجب المخيَّر، وهو: ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، مثل: تخيير المكلف بين خصال كفارة اليمين، وتخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفدى وغير ذلك. والخطاب في الواجب المعين قد تعلق بواحد معين. والخطاب في الواجب المخير قد تعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها. فالمكلف مخير في تحقيق الخطاب في أي فرد من الأفراد المعينة المخير بينها، وقلنا ذلك؛ لوقوعه شرعًا؛ حيث وقع التخيير بين واجبات في الشرع كما سبق في الأمثلة. ولأن العقل لا يمنع من ذلك، فلو قال السيد لعبده أمرتك أن تشتري لحمًا أو سمنًا، لكان هذا قولًا معقولًا، فيكون الواجب على العبد أحد الأمرين، لا كلاهما، ولا واحد بعينه. * * * المسألة الخامسة: شروط الواجب المخير: الأول: أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطَب

1 / 26