The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
157

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد-الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أما الدليل على وقوعه فهو: أن " القرء " يطلق على " الطهر " و" الحيض "، فهو إما أن يكون متواطئًا أو يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، أو يكون مشتركًا. أما الأول: وهو: كونه متواطئًا - فهو باطل؛ لأن شرط التواطؤ: اتحاد المعنى، وهاهنا ليس كذلك. أما الثاني: وهو كونه حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر - فهو باطل أيضًا، لأنه لو كان كذلك لتبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن، ولكن الحق: أن الذهن - عند سماع هذا اللفظ مجردًا عن القرينة - يتردد بين " الطهر " و" الحيض "، فلم يبق إلا الثالث، وهو أنه مشترك بين هذين المعنيين، والتردد علامة الاشتراك. والمشترك واقع في القرآن مثل: " القرء " و" عسعس " و" الصريم "، وواقع في السنة مثل " الشفق " الوارد في الحديث وهو: أن النبي ﷺ أقام العشاء حين غاب الشفق. * * * المسألة الثالثة: يصح استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه في وقت واحد إذا أمكن الجمع بينها؛ لوقوعه؛ حيث قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)، فالصلاة من الله تعالى: الرحمة والمغفرة، ومن الملائكة الاستغفار، وهما معنيان متغايران، واستعمل لفظة " الصلاة " فيهما دفعة واحدة؛ حيث وقع الإخبار به، فدل ذلك على صحة استعمال المشترك في كل

1 / 168