The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
149

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد-الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، أما الآن فكلوا. . . ". الثاني: أن يذكر الراوي - صراحة - وقت سماعه ذلك النص من النبي ﷺ فيقول: " سمعت عام الفتح كذا "، فيكون المنسوخ هو الذي تقدم على ذلك التأريخ. الثالث: أن تجمع الأمة أو الصحابة ﵃ على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر كنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء. الرابع: أن يفهم الناسخ والمنسوخ من كلام الراوي صراحة، كقول علي ﵁: " أمرنا النبي ﷺ بالقيام للجنازة ثم قعد "، وكقول الراوي: " رخص لنا رسول الله ﷺ في المتعة ثلاثًا، ثم نهانا عنها ". الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي ﷺ إلا في أول الإسلام ثم انقطع، وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر حياة النبي ﷺ، فيكون نقل الثاني هو الناسخ وما نقله الأول هو المنسوخ، كخبر طلق بن علي: أن النبي ﷺ سئل عن الوضوء من مسِّ الذكر فقال: " هل هو إلا بضعة منك "، فهنا لا يجب الوضوء من مس الذكر، ولكن ذلك منسوخ بما رواه أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: " من مسَّ ذكره فليتوضأ "؛ لأن أبا هريرة أسلم في آخر حياة النبي ﷺ، وبعد وفاة طلق بن علي.

1 / 160