The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
124

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد-الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فإن كان منها كقوله: " العجماء جبار "، وقوله: " البينة على المدعي "، و" لا ضرر ولا ضرار "، فإنه لا يجوز نقله بالمعنى. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ لوقوع ذلك من الصحابة ﵃ حيث كان النبي ﷺ يقيم الخطب في الجمع، وفي بعض الوقائع يتكلم بكلام فيه الأوامر والنواهي وقد رواها الصحابة بألفاظ تختلف عن ألفاظ البعض الآخر مع أن المقصود واحد، ولم ينكر ذلك أحد. ولأنه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال لفظة عربية بلفظة أعجمية تساويها وترادفها، فمن باب أولى نقل لفظة عربية بلفظة أخرى عربية ترادفها بجامع: استبدال لفظة بما يرادفها دون زيادة ولا نقصان. * * * المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابي - وهو أن يروي الصحابي حديثًا عن النبي ﷺ وهو لم يسمعه منه شفاهًا، بل سمعه من صحابي آخر - مقبول مطلقًا؛ لإجماع الصحابة على ذلك؛ حيث كان بعضهم يرسلون الأحاديث فيقبل الآخرون ذلك بدون نكير من أحد، وأكثر روايات الصحابة عن النبي ﷺ لم يسمعوها من النبي ﷺ مباشرة، بل بواسطة صحابي آخر، ومنها ما رواه ابن عباس أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما سئل عنه أسنده إلى الفضل بن عباس، وما رواه ابن عمر: أن النبي ﷺ

1 / 134