397

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Nau'ikan

ورب قائل يقول: إن كونه ﷺ أخذ لرأسه ماء جديدًا كما وقع في هذه الروايات ينافي ما جاء في حديث ابن عقيل من أنه ﷺ مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده، فنجيبه بأن التنصيص على فعلٍ بصيغة يدل على مجرد الوقوع، ولا يستلزم عدم وقوع غيره لأنه لا يفيد حصرًا للمنصوص عليه ولا نفيًا عمّا سواه. والخلاصة أنه يجوز في مسح الرأس أن يكون بماءٍ جديد وأن يكون بفضل ماء، ولا ينافي هذا الخيار قول الحديث في البند الثالث «خذوا للرأس ماءً جديدًا» لسببين: أحدهما أن هذا الأمر لا توجد فيه قرينة دالة على الوجوب، وثانيهما أن الحديث فيه ضعف كما جاء في بحث [الماء المستعمل] فلا يصلح لصرف حكم الاختيار إلى إيجاب أحدهما.
١٠- مسح الأذنين: يُسنُّ مسحُ الأذنين للأحاديث التالية:
١- عن ابن عباس ﵁ أنه «رأى رسول الله ﷺ يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» رواه أبو داود وأحمد.
٢- عن ابن عباس ﵁ «أن النبي ﷺ مسح أُذنيه داخلَهما بالسَّبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أُذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» رواه ابن ماجة والنَّسائي وابن حِبَّان والحاكم وابن خُزيمة.
٣- عن الصُّنابِحِيِّ أن رسول الله ﷺ قال «إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ... فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أُذنيه ...» رواه مالك. ورواه النَّسائي ورجاله رجال الصحيح.
٤- عن ابن عباس ﵁ «أن النبي ﷺ مسح برأسه وأُذنيه ظاهرَهما وباطنَهما» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح) .

1 / 397