The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Nau'ikan
ولكن بعضهم يقولون إنه لا يصبح مستعمَلًا إلا بعد أن يفرغ الشخص من الاغتراف لجميع وُضوئه أو لجميع غُسله، ولا يكون مستعمَلًا قبل الفراغ، لأنه لا يُسمى مُزيلًا لحدثه إلا بعد تمام العمل لا قبل ذلك، وأن المنهيَّ عنه هو الماء المتبقي في الإناء بعد إزالة الحدث منه لا قبله ولا في أثنائه فنقول لهؤلاء: كيف تفسرون قول الرسول ﵊ «ولْيغترفا جميعًا»؟ والمعلوم أن الاغتراف جميعًا يقتضي من أحد المغترفَيْن أن يفرغ قبل الآخر، فإذا فرغ الأول وزال حدثه صار ما بقي في الإناء آنذاك فضلًا مستعمَلًا لا يجوز الوضوء منه أو الغسل، فكيف يتسنى للثاني أن يكمل وضوءه أو غسله منه؟ هذا تناقض. ومن هذه الناحية يسقط احتجاجهم أيضًا، وبذلك يسقط الاحتجاج بالحديثين من وجوه ثلاثة.
بقيت نقطة هي: كيف العمل أو التوفيق بين هذه الأحاديث؟ فنقول إن أحاديث النهي تُحمل على التنزُّه عن المستقذَر لأن الغسل والوضوء قد يُقَذِّران الماء والأَوْلى للمسلم أن يستعمل ماء نظيفًا خاصةً في عبادته، فالنهي إنما هو لأجل ذلك أو لأجل أن المرأة إذا فرغت من الماء أو الرجل إذا فرغ منه في بيته قلَّ اهتمامه بنظافته، وربما أدى عدم اهتمامهما إلى إصابته بنجاسة أو قذر، فكان النهي لأجل ذلك أي لأجل احتمال الاستقذار أو النجاسة، وليس لعلَّة الاستعمال فنهاهما عن الاغتسال منفردَيْن، وطلب منهما الاغتسال مجتمعَيْن حتى ينتفي احتمال النجاسة واحتمال الاستقذار بعدم الاهتمام، سيما وأن قوله ﵊ في فضل الغسل «إن الماء لا يُجْنِب» صريح في صلاحه للغسل والوضوء، وبذلك تنتفي علة الاستعمال تمامًا. ولسوف نعود لحديث «إن الماء لا يُجْنِب» بعد قليل لنستقرأه في موضوع آخر قريب بإذن الله.
٥) أما الحديث الثالث والحديث والرابع، فقد رُويا بستة ألفاظ فيها بعض اختلاف، لا بأس بإيرادها كلها:
1 / 31