The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Nau'ikan
وقد ذكرتُ هذه المكاييل والمقادير على وجه التقريب وذلك لعدم الحاجة لأكثر من ذلك وهذه المقادير لا يجب التقيد بها، وهي لم تُذكر إلا لمعرفة حدود الاعتدال في استعمال الماء للوضوء والغسل، واستعمال الماء باعتدال خير من تجاوزه بزيادة أو نقص سيما إن كانا كبيرين.
٨- الترتيب في الغُسل مندوب، ويدخل فيه من حيث الحكم غسل أعضاء الوضوء، فلا يجب الترتيب فيه، لأنه جزء من الغسل وليس هو وضوءًا حتى يجب فيه الترتيب بل هو مندوب، فيُندب البدء بغسل الميامن قبل المياسر، لما روت عائشة ﵂ قالت «أنْ كان رسولُ الله ﷺ ليُحب التَّيَمُّنَ في طهوره إذا تطهَّر، وفي ترجِّله إذا ترجَّل - وفي انتعاله إذا انتعل» رواه مسلم. ويبدأ برأسه أولًا ثم يُفيض الماء على سائر بدنه.
أمّا الموالاة فواجبة، وحدُّها أن يباشر بغسل العضو التالي قبل جفاف العضو السابق، أي يباشر بغسل التالي والبلل لا يزال في العضو السابق. ولا يعجبني قول من قال إن الموالاة لا تجب لأن الترتيب في الغُسل لا يجب، فاعتبروا الموالاة تابعة للترتيب. والصحيح أن الموالاة أمر مستقل عن الترتيب، فالترتيب في الغسل لا يجب كما يقول الجمهور، وهذا صحيح، لكن الموالاة لا بد منها وتظل واجبة، ولكن بالكيفية التي ذكرت، وإلا جاز للمسلم أن يغسل رأسه ويخرج من الحمام، ثم بعد ساعة يعود فيغسل صدره ثم يخرج، وهكذا حتى يفرغ من غسل جميع بدنه، وهذا كما لا يخفى ليس غُسلًا، بل لا بد من غسل العضو اللاحق قبل جفاف ماء العضو السابق حتى يصح اعتبار العملية كلها فعلًا واحدًا هو الغسل وهذا لا يحتاج إلى نصٍّ، وإنما هو من باب تحقيق واقع ما يسمَّى غُسلًا.
٩- هناك أمور بسيطة أودُّ ذكرها هنا تتميمًا للبحث هي:
أ- يجوز للمسلم الاستعانة بغيره في الغسل، لما روت ميمونةُ ﵂ زوجُ
1 / 264