204

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Nau'ikan

نتف الإبط مندوب باتفاق العلماء، لما رُوي عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «عشْرٌ من الفِطرة: قصُّ الشارب ونتفُ الإبط ...» رواه مسلم وغيره. ولما روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال «الفِطرة خمسٌ: ... ونتفُ الإبط» رواه مسلم وغيره. وقد مرَّ هذان الحديثان بتمامهما. ورغم أن الوارد في الأحاديث هو النَّتف إلا أنَّ كون القصد من ذلك النظافة، وهي تحصل بالحلق وتحصل بالقصِّ، يجعلنا نقول بجواز الحلق والقص، وإنَّ توقيت نتف الإبط بأربعين يومًا هو قرينة على جواز ذلك، لأن من ترك شعر إبطيه أربعين يومًا طال ووصل إلى حالة التقصير والقص وربما زاد. قال يونس ابن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي وعنده المزيِّن يحلق إبطه فقال الشافعي: علمتُ أن السُّنَّة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. وقال النووي (الأفضل فيه النتف إن قَوِي عليه ويحصل أيضًا بالحلق والنُّورة) ووافقه ابن قدامة. وقد سُئل إسحق: نتف الإبط أحبُّ إليك أو بنُورة؟ قال: نتفه إن قدر. فهؤلاء استحبوا النتف على الحلق أو النُّورة. والنُّورة هي ما يُستخلص من الجِير ويُطلَى به موضع الشعر فيسقط. وكلُّهم مع ذلك أجازوا الحلق والحفَّ لأن القصد هو النظافة، وهي تتحقق بكل ذلك. ويستحب في النتف أو الحلق أن لا يتأخر عن أربعين يومًا للحديث السابق المروي عن أنس المذكور في المسألة الثانية الخاصة بقص الشارب، وإن نَتَف في أقلَّ من ذلك جاز وربما كان أفضل، كما يُستحبُّ أن ينتف إبطه الأيمن أولًا ثم الأيسر، لما روت عائشة ﵂ قالت «كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تنعلُّه وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كلِّه» رواه البخاري ومسلم. قصُّ الأظفار

1 / 204