The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
Nau'ikan
ب - عن عائشة ﵂ قالت ﴿كنا نحيض عند النبي ﷺ، فيأمرنا بقضاء الصوم﴾ رواه ابن ماجة (١٦٧٠) . ورواه النَّسائي (٢٣١٨) بلفظ ﴿... كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة﴾ وقد مرَّ هو الآخر في بحث [صوم الحائض والنفساء] في الفصل [صيام رمضان – أحكام عامة] .
٣ - قضاء الصوم على المتقيء عمدًا:
قال ابن المنذر: وقع الإِجماع على بطلان الصوم بتعمُّد القيء، لكن نقل ابن بطَّال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقًا وهي إحدى الروايتين عن أصحاب مالك. ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع – وهو يعني إِجماع العلماء – على ترك القضاء على من ذرعه القيء – أي تقيأ رغمًا عنه - ولم يتعمَّدْه، إلا في إحدى الروايتين عن الحسن البصري. وقال: قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزُّهري ومالك وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء، ورُوي ذلك أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي. فعن الشافعي قال [ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر] ذكره البيهقي (٤/٢١٩) ثم ذكر حديث ابن عمر بإسناده بلفظ (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء) وقال عطاء وأبو ثور: من تعمَّد القيء فعليه القضاء والكفارة.
والصحيح هو أنَّ مَن غلبه القيءُ فقاء رغمًا عنه فصيامه صحيح، وبالتالي فلا قضاء عليه، ولكن من استقاء، أي قاء بإرادته فقد أفطر، وبالتالي عليه القضاء. وما نُقل عن ابن عباس وابن مسعود ﵄: أَنَّ من قاء بإرادته أو من غلبه القيء لا يفطر، فهو خطأ تدحضه النصوص الآتية، كما أن النصوص الآتية لم ترتِّب على من استقاء إلا القضاء، وبالتالي فإن ما نُقل عن عطاء وأبي ثور من إيجاب الكفَّارة مع القضاء هو خطأ. وهذه هي النصوص:
1 / 115