باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
يستحب التتابع في قضاء رمضان (و)، قال البخاري: قال ابن عباسٍ: لا بأس أن يفرَّقَ؛ لقول الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤] . وعن ابن عمر مرفوعًا: «قضاء رمضان؛ إن شاء، فرَّقَ، وإن شاء، تابَعَ» . رواه الدارقطني، وقال: لم يسنِدْه غير سفيان بن بشر. قال صاحب «المحرر»: لا نعلم أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة. وللدارقطني من رواية الواقدي - وهو ضعيف - عن عبد الله بن عمروٍ: سئل النبي ﷺ عن قضاء رمضان، قال: «يقضيه تِباعًا، وإن فرَّقَه، أجزأ» . وله أيضًا، وقال: إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلًا قال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدهم دَينٌ فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟ فالله أحق أن يعفو، ويغفر» . وخبر أبي هريرة: «فليَسرُدْهُ ولا يَقْطعْهُ» . رواه ابن المنذر، والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، ضعَّفَه ابن معينٍ والدارقطني، وقواه أحمد وغيره، فإن صح فللاستحباب. وقول عائشة: نزلت: (فعدة من أيام أخر متتابعات)، فسقَطَتْ «متتابعات» .