The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

Mashhoor Al Salman d. Unknown
24

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

Mai Buga Littafi

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

لبنان

Nau'ikan

يدي ربّها ﷿، إما جهلًا أو كسلًا أو عدم مبالاة. واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة، هو درع وخمار (١) . فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها، وهو مكشوف، وحينئذ فعليها - عند جمهور أهل العلم - أن تعيد في الوقت وبعده. ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ﵂ أن النّبيّ ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ» (٢) . والمراد بالحائض: الموصوفة بكونها من أهل الحيض، لا مَنْ يجري دمها، فالحائض وصف عام، يقال على مَن لها ذلك وصفًا، إن لم يكن قائمًا بها (٣) . وسئلت أم سلمة ﵂: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب؟ فقالت:

(١) بداية المجتهد: (١/١١٥) والمغني: (١/٦٠٣) والمجموع: (٣/١٧١) وإعانة الطالبين (١/٢٨٥) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعًا، فغطّت رأسها بفضله جاز، أخرج البخاري في «صحيحه»: (١/٤٨٣) تعليقًا عن عكرمة قال: لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه.. وانظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»: (ص ٤٨) . (٢) أخرجه: أحمد في «المسند»: ٦/١٥٠) وأبو داود في «السنن» رقم (٦٤١) والترمذي في «الجامع» رقم (٣٧٧) وابن ماجه في «السنن» رقم (٦٥٥) وابن الجارود في «المنتقى»: رقم (١٧٣) والحاكم في «المستدرك»: (١/٢٥١) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/٢٣٣) وابن خزيمة في «الصحيح»: (١/٣٨٠) . وقال الترمذي: «حسن» . وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» . وصححه ابن حبان. وانظر «نصب الراية»: (١/٢٩٥) و«تلخيص الحبير»: (١/٢٧٩) . (٣) انظر: «بدائع الفوائد»: (٣/٢٩) و«المجموع»: (٣/١٦٦) و«التمهيد»: (٦/٣٦٦) .

1 / 27