167

The Chapters and Titles of Sahih al-Bukhari

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

Bincike

د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

٤٠ - الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار:
ما يستنبط من كلام الحافظ في باب "في كم تصلي المرأة من الثياب؟ ": أن من عادة البخاري أنه طالما لا يذكر في الترجمة حكمًا، لكن مختاره يظهر عمَّا ذكر في الباب من الآثار.
إذ قال بحثًا: إنه لم يصرح بشيء، إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودِعها في الترجمة (^١)، انتهى.
وتبعه القسطلاني (^٢) في ذلك، وبذلك الأصل أخذ العيني (^٣) في الباب المذكور، إذ قال: واختياره يؤخذ في عادته من الآثار التي يترجم بها، انتهى.
وإلى ذلك أشار الحافظ في "باب سؤر الكلب"، إذ قال (^٤): والظاهر من تصرُّف المصنف أنه يقول بطهارته، انتهى.
وقريب من ذلك ما قال (^٥) في "باب أبواب الإبل والدواب": لم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العُرنيين يشعر باختياره الطهارة، انتهى.
وقلت: قريب من ذلك؛ لأنه ليس فيه الأثر بل الحديث، لكنه مُشعر إلى الأصل المذكور، ويدخل في ذلك عندي "باب الصلاة في الجبة الشامية. . ." إلخ؛ فإنه يحتمل مسألة النجاسة ومسألة التشبه، لكن الآثار التي أوردها في الباب تؤيد الثاني، قال الحافظ (^٦): هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، انتهى.
قلت: ويؤيده أثر معمر، وبذلك الأصل أخذ الحافظ في "باب وجوب

(^١) "فتح الباري" (١/ ٤٨٢).
(^٢) "إرشاد الساري" (٢/ ٣٩).
(^٣) "عمدة القاري" (٣/ ٣٠٩).
(^٤) "فتح الباري" (١/ ٢٨٢).
(^٥) "فتح الباري" (١/ ٣٣٥).
(^٦) "فتح الباري" (١/ ٤٧٣).

1 / 176