قلت: أخذ القسطلاني هذا من كلام الحافظ كما تقدم من كلامه في أول الفائدة الثالثة من الفصل الثاني، وهذا الأصل مطَّرد معروف في "الصحيح" كثير الشيوع في كتابه؛ فإنه ﵀ اقتصر في "باب استواء الظهر في الركوع" على قوله: "وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي ﷺ (^١)، ثم هصر ظهره" فقط، واقتصر في "باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة" على قوله: "قال أبو حميد: عن النبي ﷺ" (^٢)، وقال في "باب الصلح مع المشركين": "فيه عن أبي سفيان" (^٣)، انتهى.
واقتصر في "باب من غزا وهو حديث [عهد] بعرسه" على قوله: "فيه جابر عن النبي ﷺ" (^٤)، وفي "باب من اختار الغزو بعد البناء" على قوله: "فيه أبو هريرة عن النبي ﷺ" (^٥)، وقال في "باب تزويج اليتيمة": "فيه سهل عن النبي ﷺ" (^٦)، وغير ذلك من الأبواب الكثيرة.
٣٤ - الرابع والثلاثون: زيادة لفظ: "أو غيرها":
ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه في "فيض الباري" في "باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها" (^٧): قد استفدت من عادة البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوص، ويكون الحكم عامًّا