125

The Care of Islam for Raising Children as Highlighted in Surah Luqman

عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان

Nau'ikan

* وقال ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (^١).
* وقال ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (^٢).
* وقال ابن عمر ﵄: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها؛ سفك الدم الحرام بغير حله» (^٣).
ومن ذلك تحريم قتل المعَاهَدِين:
فقد بلغ من محافظة الشريعة الإسلامية على النفوس والوفاء بالعهود أن حرمت قتل المعاهد، وهو الذي له عهد مع المسلمين بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم، إلا أن ينقض العهد فيكون حلال الدم، فيحل للسلطان قتله، قال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (^٤).

(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾. [المائدة: ٣٢] (٦٨٧٤، ٧٠٧٠، ٧٠٧١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب: قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا» (٩٨)، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(^٢) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (٤٨، ٦٠٤٤، ٧٠٧٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٦٤)، من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
(^٣) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. [النساء: ٩٣] (٦٨٦٣) موقوفًا.
(^٤) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (٣١٦٦) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.

1 / 130