237

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

محرم ١٤٢٤هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

الحديث المذكور: " لا وفاء لنذر "، وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن: "لا نذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "١.
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.

١ سبق (ص ٢٣٧) .

1 / 244