232

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

محرم ١٤٢٤هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

.......................................................................

وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:
القول الأوّل: فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي ﷺ: " لا وفاء لنذر في معصية الله "١ وبقوله ﷺ " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "٢ ولم يذكر النبي ﷺ كفارة، ولو كانت واجبة، لذكرها.
القول الثاني: تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب، لأن الرسول ﷺ ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين٣ وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، نعم، لو قال الرسول: لا كفارة، صار في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول لم ينف الكفارة، بل سكت، والسكوت لا ينافي المنطوق، فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم، فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل، فاعتمادا عليه لم يقل؛ لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول ﷺ عند كل عموم، فلو كان يلزم هذا، لكانت تطول السنة، لكن الرسول ﷺ إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه، وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم.
وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما، وقال: والله، لأفعلن هذا الشيء وهو محرم، فلا يفعله، ويكفر كفارة يمين، مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا، فكفارته كفارة يمين، وهذا القول أصح.

١ سيأتي (ص ٢٤٠) .
٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٠٨،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
٣ من حديث عائشة، رواه: أحمد (٦/٢٤٧)، وأبو داود برقم (٣٢٩٠)، والترمذي برقم (١٥٢٤)، والنسائي برقم (٣٨٣٤)، وابن ماجه برقم (١٢٢٥)، والبيهقي (١٠/٦٩) . وصححه الطحاوي وابن السكن; كما في "التلخيص الحبير" (٤/١٧٦) .

1 / 239