The Behaqi Letter to Al-Juwayni

al-Bayhaqi d. 458 AH
33

The Behaqi Letter to Al-Juwayni

رسالة البيهقي للجويني

Bincike

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Nau'ikan

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها وأظنه علم قول الشافعي ﵀ في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود ﵏، حيث قال: «وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب». هذا مع قوله -في روايتهم-: «لا زكاة في الحلي المباح». وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعًا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله ﷿: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾. فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معًا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

1 / 76