The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
45

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا. [ويصح التيمم لكل حدث] لعموم الآية، وحديث عمار، وقوله في حديث عمران بن حصين: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". متفق عليه. [وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن] لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب. [فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار. [٨- أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد] للآية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر وقال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ ١ وما لا غبار له لا يمسح بشئ منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وإن ضرب يده على لبد أو شعر، ونحوه. فعلق به غبار جاز، نص عليه لأنه ﷺ ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. [فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة] لأنه أتى بما أمر به. [وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوًا] قياسًا على الوضوء. [وفروضه خمسة: ١- مسح الوجه، ٢- ومسح اليدين إلى الكوعين] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل

١ النساء/ ٤٣.

1 / 47