262

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Editsa

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Bugun

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ١ يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله ﷺ: "الحجر من البيت" متفق عليه.
[وجعل البيت عن يساره] لحديث جابر أن النبي ﷺ، لما قدم مكة أتى الحج فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا رواه مسلم والنسائي.
[وكونه ماشيًا مع القدرة] فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث: الطواف بالبيت صلاة وقد سبق. وعنه: يجزئ وعليه دم. وعنه: يجزئ بغير دم. وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال: لا قول لأحد مع فعل النبي ﷺ، والطواف راجلًا أفضل بغير خلاف، لفعله ﷺ في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر. ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف. قاله في الشرح.
[والموالاة] لأنه ﷺ، طاف كذلك، وقد قال: "خذوا عني مناسككم".
[فيستأنفه لحدث فيه] قياسًا علىالصلاة، فيتوضأ، ويبتدئه، وعنه: يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيتخرج في الموالاة روايتان. إحداهما هي شرط كالترتيب. والثانية: ليست شرطًا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه. قاله في الكافي.
[وكذا لقطع طويل] لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح.

١ الحج من الآية/٢٩.

1 / 264