254

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

[والمحل والمحرم في ذلك سواء] لعموم النص والإجماع. [فتضمن الشجرة الصغيرة عرفًا بشاة، وما فوقها ببقرة] لما روى عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. [ويضمن الحشيش والورق بقيمته] نص عليه لأنه متقوم. [وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه] لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن رواه مسلم. [ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة] لما تقدم وكعكسه، لقول ابن عباس أتى النبي ﷺ، رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. [والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة] لقوله تعالى في المتمتع: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ١ قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم. وقال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٢ فسره النبي ﷺ، في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي. [فإن ذبح أحدهما فأفضل] لأنهما أكثر لحمًا وأنفع للفقراء.

١ البقرة من الآية/١٩٦. ٢ البقرة من الآية/١٩٦.

1 / 256