207

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

[٥- المكاتب] ويجوز العتق منها، لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ ١ ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا. نص عليه، لأنه فك رقبة. [٦- الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر] لدخوله في قوله تعالى: ﴿... وَالْغَارِمِينَ﴾ وعن أنس مرفوعًا: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع" رواه أحمد، وأبو داود. وفى حديث قبيصة بن مخارق الًهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، ثم قال " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رًجل تحمل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك" الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. [٧- الغازي في سبيل الله] وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيًا، لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو. ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث "الحج، والعمرة في سبيل الله" رواه أحمد. [٨- إبن السبيل: وهو الغريب٢ المنقطع بغير بلده] لحديث أبي سعيد مرفوعًا "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله أو ابن السبيل

١ التوبة من الآية/٦٠. ٢ وفي هامش الأصل ما يلي: ومن غرم أو سافر بمعصية، لم يدفع إليه وإن تاب فعلى وجهين.

1 / 209