189

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها [ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر] لحديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنًضح نصف العشر" رواه أحمد، والبخاري. وللنسائي، وأبي داود، وابن ماجه: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسوًاني، والنضح نصف العشر". [ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسًا] لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ، أمره أن يخرص العنب زبيبًا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبًا، وتمرًا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما. [فلوا خالف، وأخرج رطبها لم يجزئه، ووقع نفلًا] لما تقدم. [وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفى واحد وشرط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا] لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر، وسهل بن أبي حثمة، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم. قاله في الشرح. [وأجرته على رب الثمرة] لعمله في ماله عملًا مأذونًا فيه. [ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر] لفعله ﷺ.

1 / 191