172

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

[لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر] ١ لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة. [ويكره ًاخذ الأجر على ذلك، وعلى الغسل] لأنها عبادة. [وسن كون الماشى أمام الجنازة] لقول ابن عمر رأيت النبي ﷺ، وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود. [والراكب خلفها] لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها" صححه الترمذي. [والقرب منها أفضل] كالإمام في الصلاة. [ويكره القيام لها] لقول علي: قام رسول الله ﷺ، ثم قعد رواه مسلم. [ورفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن] لحديث: "لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار" رواه أبو داود. [وسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد] لقوله ﷺ في قتلى أحد: "احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا" رواه أبو داود، والترمذي، وصححه. وقوله للحافر: "أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين" رواه أحمد، وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن، وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. [ويكفي ما يمنع، السباع، والرائحة] لأنه حصل به المقصود. [وكره إدخال الخشب وما مسته نار] كآجر تفاؤلًا أن

١ هذه الجملة كانت غير واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات المتن.

1 / 174