The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
146

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

[وإن أدرك أقل نوى ظهرًا] وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة، لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرًا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي. [وًاقل السنة بعدها ركعتان] لأنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه. [وأكثرها ست] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات". رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات: ركعتان من فعله، وأربع من أمره. قاله في القواعد. [ويسن قراءة سورة الكهف في يومها] لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. [وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية هل أتى] نص عليه، لأنه ﵇ "كان يفعله" متفق عليه. [وتكره مداومتة عليهما] لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب.

1 / 148