166

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٥هـ

Inda aka buga

بالمدينة المنورة

Nau'ikan

والمفسدة الألم ووسيلته"١، وسيأتي الفرق بين التعريفين، وإن كان مؤداهما واحد٢.
شرح تعريف الآمدي:
الوصف هو المعنى القائم بالغير، وهو جنس في التعريف يشمل سائر الأوصاف وقوله "ظاهر" أي واضح جلي بمكن الاطلاع عليه بحسب العادة، وهو قيد أول خرج به الخفي كسلوق الرحم بالنسبة لوجوب العدة، فهو وإن كان في الحقيقة هو المقتضى لوجوبها، إلا أنه لا يصلح التعليل به لخفائه، فَنِيطَ الحكم بمظنته، وهو الخلوة فإنه وصف ظاهر منضبط، وكالعمدية من قولك القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، فإن القصد وعدمه أمر نفسي لا يمكن إدراكه، فنِيطَ القصاص بما يلازم العمدية من أفعال يقضي في العرف بكونها عمدًا كاستعمال الجارح٣.
والمنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، وهو قيد ثان خرج به غير المنضبط كمشقة السفر، فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فهي أشد على الراجل من الراكب، وفي الصيف من الشتاء، وسلوك الوعر من السهل، وهي وإن كانت في الحقيقة هي المقتضية لرخص السفر، إلا أنه لا يصح التعليل بها لتفاوتها وعدم ضبطها فاعتبر مظنتها، وهو السفر مسافة معينة، لانضباطه.
وقوله يلزم من ترتيب الحكم الخ قيد ثالث خرج به الوصف الطردي والوصف الشبهي.
أما الطردي، فلأنه لا يصلح لإناطة الحكم، للإجماع على إلغائه كما في الطول والقصر، وأما الشبهي فلما ذكره السعد من أن قيد ابن الحاجب في تعريفه

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٣٩.
٢ انظر: ص ٢٨٩-٢٩٠، ٣٠١ من هذا البحث.
٣ انظر: العضد وحاشية السعد عليه ٢/٢٣٩.

1 / 176