The Appropriate Description of Legal Rulings
الوصف المناسب لشرع الحكم
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٥هـ
Inda aka buga
بالمدينة المنورة
Nau'ikan
فائدة ومنصب الشارع مما ينزه عنه، وذلك لأن الوصف المذكور إما أن يكون مذكورًا مع الحكم في كلام تعالى أو كلام رسوله ﷺ".
فإن كان كلام الله تعالى وقدر أنه لو لم يقدر التعليل به فذكره لا يكون مفيدًا، ولا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إجماعًا، نفيًا لما لا يليق بكلامه عنه.
وإن كان في كلام رسوله ﷺ فلا يخفى "أن" الأصل إنما هو انتفاء العبث عن العاقل في فعله وكلامه ونسبة ما لا فائدة فيه إليه، لكونه عارفًا بوجوه المصالح والمفاسد فلا يقدم في الغالب على ما لا فائدة فيه وإذا كان ذلك الظاهر من حال العقلاء فمن هو أهل للرسالة عن الله تعالى، ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام أولى، وإذا عرفت ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور في كلامه مع الحكم علة"١.
وهذا النوع اختلفت فيه طريقة الأصوليين:
فمنهم من ذكره من غير أنه يقسمه إلى أقسام كابن الحاجب ومنهم من قسمه إلى أقسام كالآمدي، وقد رأيت أن أسلك طريقة من قسم إلى أقسام لما في ذلك من زيادة الإيضاح، وهذه الأقسام هي:
١ - أن يكون ذكر الوصف مع الحكم دافعًا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين الصورتين كما روي أنه ﷺ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك دخلت على قوم عندهم هرة، فقال ﷺ: "إنها ليست نجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ٢، فلو لو يكن طوافها علة لعدم نجاستها لم يكن
١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٣٧.
٢ أخرجه أبو داود في باب سؤر الهرة ١/١٨، وابن ماجه في ١/١٣١، ثم قال في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعيف ا. هـ.
ولم يتعرضا في روايتهما له إلى أنه ﷺ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، غير أن الزيلعي ذكر في أثناء كلامه على حديث "الهر سبع" قال: رواه الدارقطني في سننه بقصة فيه عن أبي النضر عن عيسى بن المسيب قال: حدثني أبو زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال ﵊: "لأن في داركم كلبًا"، قالوا: كان في دارهم سنورًا، فقال ﵊: "السنور سبع" اهـ من نصب الراية ١/١٣٤-١٣٥.
1 / 148