٤ - يشترط في العلة أن لا تكون وصفًا مقدرًا، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك.
٥ - أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه، للاستغناء حينئذ بالدليل عن القياس كما في حديث "الطعام بالطعام مثلًا بمثل" ١، فلا حاجة إلى إثبات ربوية التفاح مثلًا بقياسه على البر بجامع الطعم، للاستغناء عنه بعموم الحديث٢.
٦ - اشترط بعضهم كون حكم الأصل قطعيًا، والقول المختار الاكتفاء بالظن، لأن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل٣.
٧ - اشترط بعضهم أن لا تخالف مذهب صحابي، قال العضد: "والحق جوازها، لجواز أن يكون مذهب الصحابي لعلة مستنبطة من أصل آخر ... ولعل من شرط عدم مخالفة الصحابي، فلأن الظاهر أخذه من النص، والاحتمال لا بدفع الظهور، وهو محل الاجتهاد"٤.
٨ - اشترط بعضهم القطع بوجود العلة في الفرع، قال السعد: "والصحيح يكفي الظن كما في الأصل، وفي كونها علة"٥.
هذه هي الشروط التي رأيت أن أكتفي بتنبيه القارئ عليها من غير أن أتعرض لبحثها خشية الإطالة بما ليس من صلب موضوعي.
والآن أنتقل إلى الكلام على ما قبل الموضوع من مسالك العلة إن شاء الله تعالى.
١ أخرجه مسلم ٥/٤٧، ط محمد علي صبيح - مصر.
٢ انظر تفاصيله في المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٢/٢٩١ فما بعدها.
٣ انظر: المختصر مع شرحه: ٢/٢٣٢.
٤ انظر نفس المصدر السابق ٢/٢٣٢.
٥ انظر: حاشية السعد على العضد ٢/٢٣٢.